📙 DESKRIPSI MASALAH




Disuatu daerah ada kejadian yang mana seorang khatib setelah membaca khutbah pertama dia batal wudhunya. Lalu khatib tersebut turun dan berwudhu kembali. 

Karena di masjid tersebut ada dua orang yang bisa menggantikan khotib yang pertama. Namun masyarakat disana masih kurang faham mana yang paling afdhol untuk dijadikan khotib, karena ada yang tahfidz tapi kurang faham masalah fiqihnya dan yang satu faham fiqih tapi hafalan qur'an nya kurang.


📘 `PERTANYAAN`


1. Bagaimana cara menyikapi khatib tersebut apa lanjut atau ganti ?

2. Mana yang lebih afdhol untuk dijadikan khotib seperti deskripsi diatas?


📗 `JAWABAN`

1- Bersuci dan mengulang dari awal.

boleh diganti jama'ah jum'at yg lain yg memenuhi syarat, dan hukumnya khilaf:

a-menurut imam Rofi'i boleh ini pendapat yg paling kuat

b-menurut imam nawawi makruh

c-tafsil kalau waktu jum'at masih luas makruh, kalau sudah kepepet boleh.


2- Lebih Afdlol yg Alim Fikih


catatan: syarat orang yg akan melanjutkan khutbah tersebut harus mendengar khutbah dari awal, ada yg berpendapat yg penting hadir dari awal meskipun tidak mendengarkan.


📚 `REFERENSI``


 *اعانة الطالبين ج ٢ ص ٦٩* 


وَشُرِطَ فِيْهِمَا طُهْرٌ فَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْخُطْبَةِ اِسْتَأْنَفَهَا وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْلُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ كَالصَّلَاةِ ومن ثم لو أحدث بعد الخطبة وقبل الصلاة وتطهر عن قرب لم يضر، لأنها مع الصلاة عبادتان مستقلتان كما في الجمع بين الصلاتين ولو أحدث في أثناء الخطبة واستخلف من حضر، جاز للثاني البناء على خطبة الأول.



*حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣٩٠/١*


(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ أَرْكَانِهِمَا) وَلَا يَقْطَعُهَا الْوَعْظُ وَإِنْ طَالَ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْخُطْبَةِ فَالْخُطْبَةُ الطَّوِيلَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ) `فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ، وَقَصُرَ الْفَصْلُ لِأَنَّهُمَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ` كَالصَّلَاةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ شَرْحُ م ر `وَقَوْلُهُ: فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالِاسْتِخْلَافُ فِيهَا جَائِزٌ شَوْبَرِيٌّ، فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَاسْتَخْلَفَ مَنْ سَمِعَ وَلَوْ صَبِيًّا وَمُحْدِثًا زَائِدًا جَازَ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ: قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ`. بِخِلَافِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْحَدَثِ، وَكَتَبَ عَلَى هَذِهِ الْحَاشِيَةِ وَمَنْ سَمِعَ أَيْ: حَضَرَ لِأَنَّ الْحُضُورَ بِمَثَابَةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا مَنْ هُوَ بِمَثَابَتِهِ وَهُوَ مَنْ حَضَرَهَا أَشَارَ إلَى هَذَا الْمُؤَلِّفُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَاضِرِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ لَا حَضَرَ مِنْ أَوَّلِهَا، أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا السَّامِعُونَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ الطُّهْرُ وَلَا كَوْنُهُمْ بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ أَيْ: وَهُوَ دَاخِلَ السُّورِ مَثَلًا بِخِلَافِ الْخَطِيبِ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَالَ الْخُطْبَةِ دَاخِلَ السُّورِ حَتَّى لَوْ خَطَبَ دَاخِلَهُ وَالْقَوْمُ خَارِجَهُ يَسْمَعُونَهُ كَفَى. اهـ وَلَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.

بَنَى إنْ كَانَ عَنْ قُرْبٍ ح ل.


 *نهاية المحتاج ٣٢٣/٢*


قَوْلُهُ فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ) أَيْ أَمَّا لَوْ اسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ بَنَى عَلَى مَا مَضَى، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا لَوْ تَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبِنَاءُ وَبَيْنَ مَا لَوْ اسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ أَنَّ فِي بِنَاءِ الْخَطِيبِ تَكْمِيلًا عَلَى مَا فَسَدَ بِحَدَثِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلَا كَذَلِكَ فِي بِنَاءِ غَيْرِهِ لِأَنَّ سَمَاعَهُ لِمَا مَضَى مِنْ الْخُطْبَةِ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ مَا يُبْطِلُهُ فَجَازَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ اهـ حَجّ.


 *حاشية ابن قاسم ج ٢ ص ٤٥٥* 


وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الإمام في الخطبة أو بينها وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غيره جاز . ا هـ .


وقوله لو أحدث الإمام قال في شرحه بإغماء أو غيره ، ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور ، وإن لم يسمع .

ثم قال ما ذكره في الحدث في الخطبة بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف ، وصححه في المجموع فيه وفي الحدث لاختلال الوعظ بذلك وقياسا على منع البناء على أذان غيره والأوجه الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة وفارقت الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس وهو للغائبين فيحصل اللبس باختلاف الأصوات وفرق بين الحدث بالإغماء

ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد بزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب فالوجه التسوية بينهما ، أما في المنع على ما مر عن المجموع أو في الجواز على ما مر في العزيز وهو الأوجه كما تقرر ا هـ ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف قال في شرحه ، فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف . ا هـ .


 *التقريرات السديدة ص:٣٤٠* 

مسألة الاستخلاف

وهي: إذا خرج الإمامُ مِنَ الصلاة (1) فيجوز أن يستخلف رجُلاً يتم صلاته، ويسمى خليفة، وله حالتان : تارة يكون في الجمعة وتارة يكون في غيرها :

أولاً : الاستخلاف في الجمعة : على ثلاثة أنواع :

*(1) الاستخلاف في الخطبة : يصح ، ويُشترط في الخليفة أن يكون قد سمع ما مضى من الأركان* .

(۲) الاستخلاف بين الخطبة والصَّلاة، يصح بشرط سماع الخليفة

جميع الأركان .

(۳) الاستخلاف في الصلاة، وللخليفة أربع حالات :

مطلقا (۲).

1 - أن يكون قبل اقتداء الخليفة بالإمام، فيمتنع الاستخلاف


٢ ـ أن يكون بعد اقتدائه في قيام الركعة الأولى أو في ركوعها، فيصح الاستخلاف وتحصل له الجمعة والقَوْمِ المُصلين (۳) .


 *الشرقاوي ١/٢٤* 

ثم اذا اجتمع ممن له أهلية الإمامة جماعة فيقدم منهم الأفقه في الصلاة على غيره لأنه صلى الله عليه و سلم قدم أبا بكر للصلاة و غيره أحفظ منه ولأن الإحتياج إلى الفقه في الصلاة أكثر لكثرة الوقائع فيها___فبعد الأفقه الأقرأ أى الأكثر قراءة.